الباب الرابع — علاوات التمويل والخزن المطبقة خلال الفترة من أول غشت 1990 الى 31 يوليو سنة 1992
المادة 38
يجب على الهيئات الخازنة أن تصرح حسب الشروط التنظيمية بما يأتي :
1 ) المخزونات من القمح الصلب والقمح اللين والشعير والخرطال والخضر اليابسة المعدة للبذر والاستهلاك من محصول سنوات 1989 و1990 و1991 التي تحوزها في الساعة الصفر من يوم أول غشت.
ب ) المخزونات من الذرة المعدة للبذر والاستهلاك من محاصيل 1990 و 1991 التي تحوزها في الساعة الصفر من يوم أول اكتوبر.
ج ) المخزونات من الارز المعد للبذر والاستهلاك من محاصيل 1990 و 1991 التي تحوزها في الساعة الصفر من يوم أول نوفمبر.
وتسوى المخزونات المصرح بها على هذه الكيفية بعنوان الزيادات نصف الشهرية في الاسعار كما يلي :
يتلقى الحائزون حبوب الاستهلاك والبذر من موسم 1988-1989 والمرحلة الى موسم 1989-1990 ومن موسم 1989-1990 إلى موسم 1990 1991، علاوة تعويضية تحدد بشكل موحد ب 80, 10 د.ج عن القنطار من القمح الصلب والقمح اللين والشعير والخرطال والذرة " تدفع الهيئات الخازنة أتاوة تعويضية يساوى مبلغها في القنطار الواحد الزيادة نصف الشهرية للسعر المطبق في فترة اعادة البيع وذلك عن كل الكميات من القمح الصلب والقمح اللين والشعير والخرطال والارز والذرة من محصول سنتي 1990 و 1991 التي أعيد بيعها قبل أول غشت 1990 و 1991 بالنسبة للقمح الصلب والقمح اللين والشعير والخرطال، وقبل أول أكتوبر سنة 1990 و 1991 بالنسبة للذرة، وقبل أول نوفمبر سنة 1990 و 1991 بالنسبة للارز " .
وتتلقى الهيئات الخازنة ماعدا اتحادات التعاونيات الفلاحية للتصفية والترحيل عن مخزونات الحبوب من محصول سنتي 1990 و 1991 التي تحوزها يوم 15 من الشهر واخر يوم من الشهر على الساعة الصفر :
- كل نصف شهر وحتى 31 يوليو بدخول الغاية تعويضا قدره 45 0 د.ج عن القنطار من القمح الصلب والقمح اللين والشعير والخرطال
– كل نصف شهر وحتى سبتمبر بدخول الغاية تعويضا قدره 45 0 د.ج عن القنطار من الذرة
- كل نصف شهر وحتى 31 أكتوبر بدخول الغاية تعويضا قدره 45 0 د.ج عن القنطار من الارز.