الباب الرابع — علاوات التمويل والخزن المطبقة خلال الفترة من أول غشت 1990 الى 31 يوليو سنة 1992
المادة 37
يجب على الهيئات الخازنة أن المعدة للبذر من المحاصيل السابقة التي تحوزها غشت سنة 1991.
موسم 1990م موسم 1991م 72 د.ج 72 د.ج 2 د.ج 2 د.ج تصرح حسب الشروط التنظيمية عن المخزونات من الحبوب والخضر اليابسة ، بحسب الانواع على الساعة الصفر من يوم أول غشت سنة 1990 وأول وتسوى المخزونات بعنوان الزيادة في الاسعار على النحو التالي :
يدفع الحائزون أتاوة تعويضية عن كل المنتوجات القمح الصلب .... ....
القمح اللين الشعير..
الخرطال
- اللوبيا
- الحمص
- العدس .
الفويلات
- الجلبان المستدير.
قنطار يتم تحديدها كما يلي :
الى يوم اول غشت 1990 الى يوم اول غشت 1991 100 د.ج 40 د.ج 30 د.ج 40 د.ج 40 د.ج 80 د.ج 60 د.ج 90 د.ج 60 د.ج 90 د.ج 60 د.ج 90 د.ج 15 د.ج 10 د.ج 20 د.ج 30 د.ج