الباب الرابع — علاوات التمويل والخزن المطبقة خلال الفترة من أول غشت 1990 الى 31 يوليو سنة 1992
المادة 35
يدفع المكتب الجزائري المهني للحبوب عن 1990 و1991 يتلقاه من الانتاج الوطني الذي تبيعه الهيئات محصول 1990 1991 348,59 دج 388,59 دج 348,59 دج 388,59 دج 2017 دج 24817 دج كل قنطار من الحبوب والخضر اليابسة من محصول موسمي الخازنة لهيئات خازنة أخرى ولوحدات الديوان الوطني لأغذية الانعام، والمؤسسات الصناعات الغذائية من الحبوب ومشتقاتها أو لصانعي أغذية الماشية ( بالنسبة للشعير والذرة فقط ) أو لكي يستهلك على حالته، علاوة تعويضية للهيئات الخازنة المعنية تحدد كما يلي :
المنتوجات القمح الصلب.
القمح اللين الصلب القمح اللين
- الذرة.
- اللوبيا ...
- الحمص
- العدس .
الفول الفويلات ........
الجلبان المستدير ..