المادة 2
تخصص مكافأة حافزة للمنتجين عن كل قنطار يسلم للهيئات الخازنة، في اطار تطبيق تدابير تشجيع انتاج الحبوب والخضر اليابسة خلال محصول سنتي 1990 و ويحدد مبلغ هذه المكافأة عن كل قنطار وكل نوع الحبوب القمح الصلب . 80 دج القمح اللين 50 دج الذرة. 60 دج الارز . 80 دج التريتيكال 50 دج العدس . 120 دج تخصص المكافأة الحافزة من موارد حساب الخزينة | الخاص رقم 302-041 الذي عنوانه "صندوق تعويض الاسعار".
وتدفع الهيئات الخازنة هذه المكافأة للمنتجين حين تسوية السعر الادنى المضمون عند الانتاج ويستفيد المكتب الجزائري المهني للحبوب تسبيقا ماليا لهذا الغرض من صندوق | تعويض الاسعار على أساس جدول تقديري للمحصول. 1991 وتنشيطه وجمعه.
بالنسبة لهذين المحصولين، كما يأتي :
الخضر اليابسة اللوبيا 120 دج الحمص 120 دج الفول 50 دج الفويلات . 50 دج i الجلبان المستدير اليابس ... 50 دج المرسوم رقم 88-152 المؤرخ في 26 يوليو سنة 1988 المذكور أعلاه.
وتعدل الاسعار عند الانتاج اذا اقتضى الامر مع مراعاة جداول أسعار العلاوة والتخفيض المنصوص عليها في المرسوم المذكور.