الباب الثاني — اسعار اعادة بيع الحبوب والخضر اليابسة المعدة للاستهلاك وكيفيات ذلك › الفصل الثاني — الخضر اليابسة والارز المخصصة للاستهلاك الفترة من أول غشت 1990 الى 31 يوليو سنة (1992)
المادة 23
تحدد حدود الارباح القصوى لتوزيع وتعبئة الخضر اليابسة والارز المقشر، كما يلي :
1) (1) بيع المنتوجات جزافا :
- حد الربح للتوزيع بالجملة 00, 25 دج للقنطار،
- حد الربح للتوزيع بالتجزئة 45,00 دج للقنطار، ب بيع المنتوجات المعبأة :
- حد ربح التعبئة لكيس وزنه 1 كلغ 45, 0 دج،
- حد ربح التعبئة لكيس وزنه 2 كلغ 80, 0 دج، حد الربح في التوزيع بالتجزئة لكيس وزنه 1 كلغ :
العدس واللوبيا، والحمص والفول، والارز 50, 0 دج الجلبان المستدير، والجلبان المكسر 45, 0 دج. . - حد الربح في التوزيع بالتجزئة لكيس وزنه 2 كلغ من
- 10،00 دج عن كل قنطار من الخضر اليابسة | الخضر اليابسة والارز 90, 0 دج، والارز.
وترفع هذه التعويضات المنصوص عليها في الفقرتين " ا " و " ب " اعلاه لفائدة الهيئات الخازنة التي تعمل في المناطق الصحراوية وشبه الصحراوية، تباعا الى :
- حد ربح الجرش للقنطار 86, 14 دج
- حد ربح التوزيع بالتجزئة لكل منتوج مكيف وزنه 2 كلغ 90, 0 دج،