مرسوم تنفيذي رقم 90-222
· ج.ر عدد 30 لسنة 1990
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 90-222 مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1410 الموافق 21 يوليو سنة 1990 يحدد أسعار الحبوب والخضر اليابسة وكيفيات دفعها وشروط تشجيع انتاج الحبوب والخضر اليابسة وينظم العلاقات بين مختلف المتعاملين بالنسبة لمحصول سنة 1990 وموسمي 1990-1991 1991 994.1992
الباب الثاني — اسعار اعادة بيع الحبوب والخضر اليابسة المعدة للاستهلاك وكيفيات ذلك › الفصل الثاني — الخضر اليابسة والارز المخصصة للاستهلاك الفترة من أول غشت 1990 الى 31 يوليو سنة (1992)
المادة 22
تحدد حدود الربح بتوزيع الحبوب المبيعة مباشرة للاستهلاك على حالتها في القنطار الواحد، كما يلي : 12،00 دج للقمح الصلب والقمح اللين 16،00 دج للخرطال 18،00 دج للشعير 25،00 دج للذرة.