الباب الثاني — اسعار اعادة بيع الحبوب والخضر اليابسة المعدة للاستهلاك وكيفيات ذلك › الفصل الثاني — الخضر اليابسة والارز المخصصة للاستهلاك الفترة من أول غشت 1990 الى 31 يوليو سنة (1992)
المادة 21
يخصص المكتب الجزائري المهني للحبوب تعويض تدخل للهيئات الخازنة المسلمة حسب الاختصاص انطلاقا من مخزوناتها أو استيراد الحبوب والخضر اليابسة المعدة للبذر والاستهلاك ولهيئات خازنة أخرى، ويحدد التعويض كما يلي :
1) (1) الحبوب والخضر اليابسة المعدة للبذر :
- 400 دج عن كل قنطار من حبوب البذر،
- 10،00 دج عن كل قنطار من الخضر اليابسة والارز المعدة للبذر.
ب الحبوب والخضر اليابسة المعدة للاستهلاك :
- 400 دج عن كل قنطار من الحبوب 8،00 دج عن كل قنطار بالنسبة الى تعويض 4،00 | دج، 15،00 دج عن كل قنطار بالنسبة الى تعويض 10،00 دج يخصص المكتب الجزائري المهني للحبوب تعويض تفاضل للهيئات الخازنة التي تتدخل في المناطق الصحراوية والتي تسلم المنتفعين حبوبا وخضرا يابسة معدة للبذر أو للاستهلاك انطلاقا من مخزوناتها أو من الاستيراد ويحدد كما يلي : 4،00 دج للحبوب،
- 5،00 دج للخضر اليابسة والارز.