الباب الثاني — اسعار اعادة بيع الحبوب والخضر اليابسة المعدة للاستهلاك وكيفيات ذلك › الفصل الثاني — الخضر اليابسة والارز المخصصة للاستهلاك الفترة من أول غشت 1990 الى 31 يوليو سنة (1992)
المادة 18
تحدد أسعار بيع الخضر 1 (1) البيع من القائمين بالتعبئة الى :
مؤسسات توزيع المواد الغذائية تجار الجملة.
المنتوجات العدس واللوبيا والحمص الفول ....
الجلبان المستدير .
الجلبان المكسر .
الارز الفصل الثالث الخضر اليابسة والارز المقشر المعبا غشت 1990 الى 31 يوليو سنة (1992) اليابسة والارز المقشر المعبأ في مختلف مراحل التوزيع كما يلي : 1 كلغ 2 كلغ 6,25 دج 12,40 دج 4,25 دج 8,40 دج 4,55 دج 9,00 دج 6,55 دج 13,00 دج 5,75 دج 11,40 دج ب البيع الذي تقوم به مؤسسات توزيع المواد الغذائية وتجار الجملة الى :
تجار التجزئة تعاونيات الاستهلاك والجماعات.
المنتوجات العدس واللوبيا والحمص الفول.
الجلبان المستدير .
الجلبان المكسر.
الارز ج البيع للمستهلكين :
المنتوجات العدس واللوبيا والحمص الفول.
الجلبان المستدير .
الجلبان المكسر.
الارز 1 كلغ 2 كلغ 6,50 دج 12,90 دج 4,50 دج . 8,90 دج 4,80 دج 9,50 دج 6,80 دج 13,50 دج 6,00 دج 11,90 دج 1 كلغ 2 كلغ 7،00 دج 1380 دج 5،00 دج 9.80 دج 5،25 دج 10،40 دج 7،25 دج 14،40 دج 6،50 دج 12.80 دج