الباب الثاني — اسعار اعادة بيع الحبوب والخضر اليابسة المعدة للاستهلاك وكيفيات ذلك › الفصل الاول — حبوب الاستهلاك الفترة من أول غشت سنة 1990 الى 31 يوليو سنة 1992 (
المادة 16
تشتمل أسعار البيع القصوى المحددة في الفقرات ج وه من المادة 15 السابقة على ما يأتي : 1 (1) علاوة جزافية تحدد عن كل قنطار من :
القمح الصلب ....................... 4,00 دج القمح اللين . .......................... 1,50 دج المنتوجات العدس اللوبيا .
الحمص.
الفول .
الفويلات الجلبان المستدير .
الجلبان المكسر .
الارز المقشر ب البيع الذي تقوم به الهيئات الخازنة الى :
التعاونيات الفلاحية للخدمات والتموين وحدات مؤسسات الصناعات الغذائية من الحبوب مؤسسات توزيع المواد الغذائية
- القائمين بالتعبئة في الاكياس :
الشعير . 2,00 دج الخرطال ............. 1.2 دج الذرة ............. 2.0 دج ب يتحمل المستعمل الحد الاقصى من الربح لاعادة البيع وحد الربح عن التدخل المخصص لتوزيع مصاريف النقل بالتساوى المحددين على التوالي ب 4 دج و 12 دج عن كل قنطار، بالنسبة للشعير والخرطال، باستثناء ما كان معدا منه للبذر.