الفصل الثالث — أسعار اعادة بيع الحبوب والخضر اليابسة المعدة للبذر وكيفيات ذلك
المادة 14
يتحمل المكتب الجزائرى المهني للحبوب في اطار تدابير التشجيع على انتاج الزراعات الكبرى ودعمها المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 90-221 المؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1410 الموافق 21 يوليو سنة 1990، الذي يحدد مبلغ حدود الربح وأتاوى التدخل وأداء الخدمات المطبقة على موسم الحبوب والخضر اليابسة لسنتي 1990-1991 و1991 – 1992، حدود الربح والاتاوى الآتية : 1 (1) الاتاوة التي يتحملها المنتجون المحددة ب 6,00 دج بالنسبة الى الحبوب والخضر اليابسة والارز ب حد الربح لاعادة البيع المحدد ب 00, 4 دج بالنسبة الى الحبوب و 00, 10 دج بالنسبة الى الخضر اليابسة والارز الجلبان المستدير اليابس 390 دج
ج) حد الربح عن الخزن الذي يتحمله المنتفعون والمحدد ب 80, 0 دج للقنطار الواحد بالنسبة الى الحبوب
د) حد الربح عن التدخل المخصص لتوزيع مكافات التمويل والخزن بالتساوى المحدد ب 00, 10 دج للقنطار الواحد بالنسبة الى الخضر اليابسة والارز،
ه) حد الربح عن التدخل المخصص لتوزيع مصاريف النقل بالتساوى المحدد ب 1200 دج للقنطار الواحد،
و) يحدد الفرق بين السعر الأدنى المضمون عند الانتاج وسعر اعادة بيع القنطار الواحد من الحبوب والخضر اليابسة المعدة للبذر كما يأتي : * 5 بالنسبة للقمح الصلب والعدس واللوبيا والحمص.
- %25 %25 بالنسبة للقمح اللين والشعير والخرطال والفول والفويلات والجلبان والتريتيكال والارز والذرة. 1000 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية كما يتولى المكتب الجزائرى المهني للحبوب تسديد مصاريف تكييف الحبوب والخضر اليابسة والارز المخصصة / العدد 30 3 محرم عام 1411 ه ج البيع من الهيئات الخازنة الى وحدات الانتاج التابعة للديوان الوطني لأغذية الانعام وصانعي أغذية للبذر ومعالجتها وتعبئتها، لتعاونيات الحبوب والخضر | المواشي :
اليابسة المعنية بعد اطلاعه على الملفات الثبوتية.