مرسوم تنفيذي رقم 90-222
· ج.ر عدد 30 لسنة 1990
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 90-222 مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1410 الموافق 21 يوليو سنة 1990 يحدد أسعار الحبوب والخضر اليابسة وكيفيات دفعها وشروط تشجيع انتاج الحبوب والخضر اليابسة وينظم العلاقات بين مختلف المتعاملين بالنسبة لمحصول سنة 1990 وموسمي 1990-1991 1991 994.1992
الفصل الثالث — أسعار اعادة بيع الحبوب والخضر اليابسة المعدة للبذر وكيفيات ذلك
المادة 13
تعد الاسعار المحددة في المادة 12 السابقة، أسعارا قصوى لبيع قنطار من الحبوب والخضر اليابسة والارز المخصصة للبذر بعد أن يعبئها البائع في أكياس ويشحنها على وسائل اخلاء أمام باب مخزن التوزيع.