مرسوم تنفيذي رقم 90-221
· ج.ر عدد 30 لسنة 1990
مرسوم تنفيذي رقم 90-221 مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1410 الموافق 21 يوليو سنة 1990 يحدد مبلغ حدود الربح وأتاوى التدخل وأداء الخدمات المطبقة على الحبوب والخضر اليابسة في موسمي 1990-1991 1992-1991 994
المادة الأولى
يستمر العمل بأحكام المرسوم رقم 87-165 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 24 يوليو سنة 1987 الذي يحدد مبلغ حدود الربح و أتاوى التدخل وأداء الخدمات المطبقة على الحبوب والخضر اليابسة في موسم 1987-1988 بالنسبة الى موسمي 1990-1991 و 1992-1991