مرسوم تنفيذي رقم 90-218
· ج.ر عدد 30 لسنة 1990
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 90-218 مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1410 الموافق 21 يوليو سنة 1990 يتضمن إنشاء المجلس الوطني للسمعيات والبصريات وتنظيمه 990
المادة 9
يودع المرشحون لوظائف الأعضاء المنتخبين في المجلس الوطني للسمعيات والبصريات لدى المصالح المعنية لرئيس الحكومة طلبا مشفوعا بتصريح من ثلاث نسخ، يثبت أنهم يستوفون الشروط التي تحددها المادة 7 أعلاه، ويشتمل على التعهد بالالتزامات المنصوص عليها في المادة 8 التي يلحق نموذج منها بالنص الاصلي لهذا المرسوم.