مرسوم تنفيذي رقم 90-218
· ج.ر عدد 30 لسنة 1990
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 90-218 مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1410 الموافق 21 يوليو سنة 1990 يتضمن إنشاء المجلس الوطني للسمعيات والبصريات وتنظيمه 990
المادة 6
يمكن اختيار الاعضاء الذين يعينهم رئيس الحكومة من ضمن الشخصيات ذات الشهرة التي ساهمت .
في الانتاج السمعي البصري أو من ضمن الموظفين العاملين أو المتقاعدين المصنفين في رتبة تساوي على الأقل وظيفة عالية أو الذين ينتسبون الى الاسلاك الكبرى للدولة ولديهم على الأقل عشرة (10) سنوات من الخدمة ونظرا لنشاطهم في ميادين الثقافة والاتصال والاذاعة والتلفزيون وتسيير الشؤون القانونية أو الميزانية أو الاقتصادية.