المادة 5
يضم المجلس الوطني للسمعيات والبصريات اثنا عشر (12) عضوا يعينهم رئيس الحكومة بمرسوم تنفيذي ويتوزعون على النحو التالي :
- أربعة أعضاء يعينهم رئيس الحكومة، من ضمنهم رئيس | المجلس.
- خمسة أعضاء ينتخبهم نظراؤهم من ضمن المخرجين ويمثلون مهن الابداع الفني السمعي البصري.
- عضو واحد ينتخبه نظراؤه يمثل المهن التقنية والفنية ولاسيما مدراء التصوير ورؤساء التركيب.
- عضو واحد، ينتخبه نظراؤه من ضمن المهندسين والاطارات التقنية ذات المستوى العالي في البث التلفزي وأجهزة السمعيات والبصريات ...
- عضو واحد ينتخبه نظراؤه من ضمن اطارات البث الاذاعي، ومخرجي الحصص أو المنتخبين الفنيين الاذاعيين تنظم انتخابات مختلف الاعضاء على شكل هيئات للناخبين كل هيئة على حدة حسب الشروط والكيفيات المحددة في هذا المرسوم.