مرسوم تنفيذي رقم 90-218 · ج.ر عدد 30 لسنة 1990 ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 90-218 مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1410 الموافق 21 يوليو سنة 1990 يتضمن إنشاء المجلس الوطني للسمعيات والبصريات وتنظيمه 990

المادة 5

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.