مرسوم تنفيذي رقم 90-218
· ج.ر عدد 30 لسنة 1990
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 90-218 مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1410 الموافق 21 يوليو سنة 1990 يتضمن إنشاء المجلس الوطني للسمعيات والبصريات وتنظيمه 990
المادة 3
يقترح المجلس على رئيس الحكومة في ميدان المعايير مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية التي تحكم نشاطات الانتاج والبث التلفزيوني والتوزيع والاستغلال السمعي البصري.
- المشاركة، بالتشاور مع المصالح العمومية المعنية، في اعداد اتفاقات وبرامج التعاون الدولي في ميدان التبادل والانتاج المشترك السمعي البصري.
- سن قواعد اخلاقيات المهن السمعية - البصرية وواجباتها.