مرسوم تنفيذي رقم 90-218
· ج.ر عدد 30 لسنة 1990
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 90-218 مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1410 الموافق 21 يوليو سنة 1990 يتضمن إنشاء المجلس الوطني للسمعيات والبصريات وتنظيمه 990
المادة 24
يعين رئيس الحكومة أعضاء المجلس | الوطني للسمعيات والبصريات المهمة سنة واحدة قابلة للتجديد مرة واحدة عند الاقتضاء، وذلك بصفة انتقالية ريثما يتم وضع هيئات الناخبين الخاصة بمختلف المهن المذكورة في