المادة 22
تتألف هيئات الناخبين لمختلف المهن السمعية – البصرية مما يأتي :
ا - يحق الانتخاب لتعيين ممثلي المحترفين الذين يساهمون في نشاط ابداعي واضح في السينما أو التلفزيون، للمخرجين ومساعدي المخرجين وكاتبات وكتاب المخرجين الحائزين على شهادة صادرة عن معهد للدراسات السينماتوغرافية أو أي مؤسسة أخرى مماثلة، أو أولئك الذين يمكنهم الاستشهاد بانتاج سينمائي تؤيده سلطة مختصة.
ب - يحق الانتخاب لتعيين ممثل عن مدراء التصوير ورؤساء التركيب بمدراء التصوير والمصورين وضباط الصورة والمهندسين وملتقطي الصوت والعاملين في التركيب ورؤساء الديكور ورؤساء المكياج الذين يمكنهم الاستشهاد بانتاج سينمائي تؤيده سلطة مختصة.
ج - يحق الانتخاب لتعيين ممثل عن المهندسين والاطارات التقنية العليا في البث التلفزيوني، لمهندسي الدولة ومهندسي التطبيق والحائزين على شهادة تقني سام.
د - يحق الانتخاب لتعيين ممثل عن مخرجي الحصص الاذاعية والمنتجين الفنيين للمخرجين ومساعد المخرجين والمنتجين الفنيين في البث الاذاعي الصوتي.