مرسوم تنفيذي رقم 90-218
· ج.ر عدد 30 لسنة 1990
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 90-218 مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1410 الموافق 21 يوليو سنة 1990 يتضمن إنشاء المجلس الوطني للسمعيات والبصريات وتنظيمه 990
المادة 20
يخول لرئيس المجلس التوقيع على جميع المستندات والمقررات قصد ممارسة مهامه في مجال تنشيط / العدد 30 3 محرم عام 1411 ه