مرسوم تنفيذي رقم 90-218
· ج.ر عدد 30 لسنة 1990
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 90-218 مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1410 الموافق 21 يوليو سنة 1990 يتضمن إنشاء المجلس الوطني للسمعيات والبصريات وتنظيمه 990
المادة الأولى
ينشأ ، لدى رئيس الحكومة، مجلس وطني للسمعيات والبصريات يدعى في صلب النص " المجلس " ويسير وفق احكام هذا المرسوم.