مرسوم تنفيذي رقم 90-218
· ج.ر عدد 30 لسنة 1990
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 90-218 مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1410 الموافق 21 يوليو سنة 1990 يتضمن إنشاء المجلس الوطني للسمعيات والبصريات وتنظيمه 990
المادة 17
يمكن المجلس أن يدعو كل شخص اعتبارا الى معارفه أو بحكم الاهتمام الذي يوليه للفن والثقافة لمساعدة المجلس في أعماله.