مرسوم تنفيذي رقم 90-218
· ج.ر عدد 30 لسنة 1990
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 90-218 مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1410 الموافق 21 يوليو سنة 1990 يتضمن إنشاء المجلس الوطني للسمعيات والبصريات وتنظيمه 990
المادة 15
يجتمع المجلس بناء على استدعاء من رئيسه أو بطلب من ثلث أعضائه. ولا تصح مداولاته الا بحضور تسعة (9) أعضاء على الأقل. وتتخذ القرارات بأغلبية ثلثي (2/3) أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حال تعادل الاصوات يرجح صوت الرئيس.