المادة 14
يتقاضى رئيس المجلس الوطني للسمعيات والبصريات وأعضائه راتبا يعادل الراتب المخصص للأصناف العليا من وظائف الدولة المصنفة خارج سلم الرواتب.
ويستمر أعضاء المجلس الوطني للسمعيات والبصريات بعد انتهاء مهمتهم في تقاضي رواتبهم خلال مدة أقصاها سنة واحدة.
غير أن الراتب ينقطع اذا ما استأنف المعنيون نشاطات مدفوعة الأجر، أو حصلوا على التقاعد، أو أعيد ادماجهم في وظائفهم بالنسبة للموظفين والقضاة.
يمكن لعضو واحد في كل مرة الحصول بموجب مقرر من المجلس الوطني للسمعيات والبصريات الاحالة على الاستيداع الممارسة نشاط ابداعي في الميدان | السمعي - البصري ويفقد بذلك حق الانتفاع بالراتب.