مرسوم تنفيذي رقم 90-218
· ج.ر عدد 30 لسنة 1990
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 90-218 مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1410 الموافق 21 يوليو سنة 1990 يتضمن إنشاء المجلس الوطني للسمعيات والبصريات وتنظيمه 990
المادة 10
ترسل المصالح المختصة لدى رئيس | الحكومة الى هيئات الناخبين الخاصة بكل مهنة من المهن السمعية - البصرية، بملاحظاتها المستخلصة من مهمتها في مجال مراقبة مدى صحة طلبات المعنيين، لاسيما فيما يخص النشاط الابداعي للمرشحين وكفاءاتهم ومعارفهم التقنية.
وتكلف المصالح المختصة باعداد قائمة المرشحين المؤهلين للانتخاب وبالتنظيم المادي للانتخابات في مختلف هيئات الناخبين.