مرسوم تنفيذي رقم 90-217
· ج.ر عدد 30 لسنة 1990
مرسوم تنفيذي رقم 90-217 مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1410 الموافق 21 يوليو سنة 1990 يتضمن احداث أبواب ونقل اعتمادات في ميزانية تسيير وزارة الفلاحة. 988
المادة 2
يلغى من ميزانية سنة 1990 اعتماد قدره عشرة ملايين دينار ( 10.000.000 دج ( مقيد في ميزانية وزارة الفلاحة في الابواب المبينة في الجدول " 1 " الملحق بهذا المرسوم.