مرسوم تنفيذي رقم 90-217
· ج.ر عدد 30 لسنة 1990
مرسوم تنفيذي رقم 90-217 مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1410 الموافق 21 يوليو سنة 1990 يتضمن احداث أبواب ونقل اعتمادات في ميزانية تسيير وزارة الفلاحة. 988
المادة الأولى
تحدث في قائمة ميزانية وزارة الفلاحة العنوان الثالث، وسائل المصالح القسم السادس " اعانات التسيير "، الابواب التالية : 36 – 91 : " اعانة للوكالة الوطنية للغابات "،
- 36-92 : " اعانة للوكالة الوطنية لتنمية الصيد البحري "،
- 36-93 : " اعانة للمعهد الوطني للاراضي المسقية وصرف المياه ".