مرسوم تنفيذي رقم 90-214
· ج.ر عدد 29 لسنة 1990
مرسوم تنفيذي رقم 90-214 مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1410 الموافق 14 يوليو سنة 1990 يتضمن نقل ممتلكات المعهد التقنولوجي الفلاحي المتوسط بتيارت وحقوقه والتزاماته ومستخدميه الى الوزير المنتدب للجامعات. 1 967 1
المادة 3
ينتقل الموظفون القائمون بتشغيل مجموع | الهياكل ووسائل المركز وتسييرها الى الوزير المنتدب للجامعات طبقا للتشريع المعمول به.
وتبقى حقوق الموظفين والتزاماتهم المشار اليهم، خاضعة للاحكام القانونية الاساسية أو التعاقدية التي | تحكمهم عند تاريخ الانتقال.