مرسوم تنفيذي رقم 90-211
· ج.ر عدد 29 لسنة 1990
مرسوم تنفيذي رقم 90-211 مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1410 الموافق 14 يوليو سنة 1990 يتضمن نقل ممتلكات خمسة مراكز للتكوين والارشاد الفلاحيين وحقوقها والتزاماتها ومستخدميها الى الوزير المنتدب للتكوين المهني. 964
المادة 4
تحل مراكز التكوين والارشاد الفلاحيين | المشار اليها في المادة الأولى أعلاه والتي أحدثت بموجب المرسوم رقم 85-247 المؤرخ في 25 أكتوبر سنة 1985، المذكور أعلاه.