مرسوم تنفيذي رقم 90-211
· ج.ر عدد 29 لسنة 1990
مرسوم تنفيذي رقم 90-211 مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1410 الموافق 14 يوليو سنة 1990 يتضمن نقل ممتلكات خمسة مراكز للتكوين والارشاد الفلاحيين وحقوقها والتزاماتها ومستخدميها الى الوزير المنتدب للتكوين المهني. 964
المادة 3
ينتقل الموظفون القائمون بتشغيل مجموع الهياكل ووسائل المراكز وتسييرها الى وزارة التربية طبقا للتشريع المعمول به.
وتبقى حقوق الموظفين والتزاماتهم المشار اليهم خاصة للأحكام القانونية الأساسية أو التعاقدية التي تحكمهم عند تاريخ الانتقال.