مرسوم تنفيذي رقم 90-208
· ج.ر عدد 29 لسنة 1990
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 90-208 مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1410 الموافق 14 يوليو سنة 1990 يعدل ويتمم المرسوم رقم 89-194 المؤرخ في 17 اكتوبر سنة 1989 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 302-052 ९९ الصندوق الوطني للتنمية الفلاحية ". 959
المادة 5
تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذا المرسوم حسب الحاجة، بالاشتراك من طرف وزير الاقتصاد ووزير الفلاحة .