المادة 3
تدفع النفقات والاعانات المنفذة على مستوى الولاية والمتعلقة بهذه المشاريع من طرف الأمر بالصرف الثانوي من صندوق أمين الخزينة في الولاية الى غاية المبلغ المخصص من طرف الأمر بالصرف الرئيسي من حساب الذي يحدد قواعد تنظيم مصالح الفلاحة في الولاية وعملها الخزينة الخاص " الصندوق الوطني للتنمية الفلاحية ".
وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-196 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 | المتضمن أحداث منصب مندوب ولائي للاصلاحات الفلاحية وتحديد مهامه وقانونه الأساسي، يرسم ما يلي :