المادة 2
تعدل المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 89-194 المؤرخ في 17 أكتوبر سنة 1989 المذكور أعلاه كالتالي : ९९ يقيد ضمن الحساب :
من حيث الايرادات :
- اعانة ميزانية الدولة الموارد المرتبطة بالسياسة الفلاحية المبينة عن طريق التنظيم.
من حيث النفقات :
اعانات دعم الاستثمارات المنتجة التي يبادر بها المزارعون أو المربون الحرفيون على مستوى الأفراد أو منظمة في تعاونيات أو جماعات مهنية في اطار برامج اصلاح الأراضي وتوسيع المساحات المسقية وتطوير المنتوجات الفلاحية الاستراتيجية ورفعها .
كل النفقات المرتبطة بتنفيذ المشاريع لاسيما منها :
نفقات دراسات المشاريع نفقات التكوين والتعميم نفقات متابعة المشاريع.