مرسوم تنفيذي رقم 90-208
· ج.ر عدد 29 لسنة 1990
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 90-208 مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1410 الموافق 14 يوليو سنة 1990 يعدل ويتمم المرسوم رقم 89-194 المؤرخ في 17 اكتوبر سنة 1989 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 302-052 ९९ الصندوق الوطني للتنمية الفلاحية ". 959
المادة الأولى
تعدل المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 89-194 المؤرخ في 17 أكتوبر سنة 1989 المذكور أعلاه كالتالي :
" يفتح الحساب رقم 302-052 في سجلات أمين الخزينة الرئيسي وأمناء الخزائن في الولايات.
يكون وزير الفلاحة الأمر بالصرف الرئيسي للحساب.
بالنسبة للعمليات المنفذة على مستوى الولاية، يكون مدير المصالح الفلاحية الأمر بالصرف الثانوي ".