مرسوم تنفيذي رقم 90-207
· ج.ر عدد 29 لسنة 1990
مرسوم تنفيذي رقم 90-207 مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1410 الموافق 14 يوليو سنة 1990 يتضمن تنظيم مجالس التنسيق الحضري لولاية الجزائر وسيرها. 956
الفصل الثاني — تكوين مجالس التنسيق الحضري وسيرها
المادة 6
في حالة استقالة عضو من مجلس البلديات أو وفاته أو فصله أو مانع نهائي له ، يعوضه الرئيس الجديد للمجلس الشعبي البلدى المعني.
ويجرى انتخاب جديد اذا تعلق الامر برئيس مجلس البلديات طبقا للمادة 4 أعلاه.