مرسوم تنفيذي رقم 90-207
· ج.ر عدد 29 لسنة 1990
مرسوم تنفيذي رقم 90-207 مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1410 الموافق 14 يوليو سنة 1990 يتضمن تنظيم مجالس التنسيق الحضري لولاية الجزائر وسيرها. 956
الفصل الخامس — أحكام ختامية
المادة 19
تحول بحكم القانون الى المجلس البلدي المشترك لمدينة الجزائر، الحقوق والالتزامات والوسائل والمصالح والاملاك الشائعة وكذلك الاصول والخصوم المالية التابعة للمجلس الشعبي لمدينة الجزائر ولكل هيئة يقوم بتسييرها .