مرسوم تنفيذي رقم 90-207
· ج.ر عدد 29 لسنة 1990
مرسوم تنفيذي رقم 90-207 مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1410 الموافق 14 يوليو سنة 1990 يتضمن تنظيم مجالس التنسيق الحضري لولاية الجزائر وسيرها. 956
الفصل الثاني — تكوين مجالس التنسيق الحضري وسيرها
المادة 11
يمثل رئيس مجلس البلديات، مجلس التنسيق الحضرى في أعمال الحياة المدنية.
يسهر على مداولات مجلس البلديات.
ويعطي التفويض للكاتب العام.