مرسوم تنفيذي رقم 90-207
· ج.ر عدد 29 لسنة 1990
مرسوم تنفيذي رقم 90-207 مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1410 الموافق 14 يوليو سنة 1990 يتضمن تنظيم مجالس التنسيق الحضري لولاية الجزائر وسيرها. 956
الفصل الثاني — تكوين مجالس التنسيق الحضري وسيرها
المادة 10
تكلف المجالس البلدية في اطار التنظيم الجارى به العمل على وضع الهياكل الادارية واختيار شكل التسيير الأكثر ملاءمة المنصوص عليه في المواد من 133 الى 138 من القانون رقم 90-08 المؤرخ في 7 ابريل سنة 1990 المذكور أعلاه، للقيام بمهامهم.