مرسوم تنفيذي رقم 90-205
· ج.ر عدد 28 لسنة 1990
مرسوم تنفيذي رقم 90-205 مؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1410 الموافق 30 يونيو سنة 1990 يتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة المناجم. 933
المادة 9
تتكون مديرية التنظيم، مما يلي : 1 المديرية الفرعية للتنظيم العام، وتضم : 1 (1) مكتب الدراسات والوثائق ب مكتب التنظيم العام.
2 - المديرية الفرعية لتنظيم الطاقة والمناجم، وتضم :
1) (1) مكتب الرخص المنجمية ب مكتب عقود المشاركة
ج) مكتب تنظيم الطاقة.
3 - المديرية الفرعية لدراسة المنازعات، وتضم :
(1) مكتب الدراسات ووثائق التحكيم ب مكتب المنازعات.