المادة 8
تتكون مديرية نشاطات الطاقة، مما يلي :
1 - المديرية الفرعية للدراسات ومقاييس التدخل وتضم : 1 (1) مكتب دراسات تنظيم نشاطات الفرع ب مكتب البرامج.
2 - المديرية الفرعية لدراسات تنمية المنشآت القاعدية، وتضم : 1 (1) مكتب الدراسات والاختيارات الطاقوية 1 ب مكتب دراسات الاقامة.
3 - المديرية الفرعية للتوزيع وتبعات المرفق العام وتضم : 1 (1) مكتب خطط تنظيم شبكات التوزيع ب مكتب مقاييس المنتوج ونوعية الخدمة
ج) مكتب متابعة دفتر الاعباء ومراقبته.