مرسوم تنفيذي رقم 90-205
· ج.ر عدد 28 لسنة 1990
مرسوم تنفيذي رقم 90-205 مؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1410 الموافق 30 يونيو سنة 1990 يتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة المناجم. 933
المادة 7
تتكون مديرية النشاطات المنجمية، مما يلي:
1 - المديرية الفرعية للدراسات والاستراتيجيات التنموية، وتضم : 1 (1) مكتب متابعة المخطط المعدني الوطني ب مكتب تنمية الفرع.
2 - المديرية الفرعية لمقاييس الاستغلال، وتضم : 1 (1) مكتب توحيد المقاييس التقنية ب مكتب برامج الرقابة.
3 - المديرية الفرعية للتقويم، وتضم : 1 (1) مكتب الدراسات الاقتصادية والتجارية ب مكتب مقاييس المنتوج والرقابة النوعية.