مرسوم تنفيذي رقم 90-205
· ج.ر عدد 28 لسنة 1990
مرسوم تنفيذي رقم 90-205 مؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1410 الموافق 30 يونيو سنة 1990 يتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة المناجم. 933
المادة 6
تتكون مديرية نشاطات تحويل المحروقات مما يلي :
1 - المديرية الفرعية للدراسات والاستراتيجيات الصناعية، وتضم : 1 (1) مكتب الدراسات والاختيارات الصناعية ب مكتب التنشيط والترقية الصناعية.
2 - المديرية الفرعية للتقويم، وتضم : 1 (1) مكتب الدراسات الاقتصادية والتجارية ب مكتب مقاييس المنتوج والرقابة النوعية.