مرسوم تنفيذي رقم 90-205
· ج.ر عدد 28 لسنة 1990
مرسوم تنفيذي رقم 90-205 مؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1410 الموافق 30 يونيو سنة 1990 يتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة المناجم. 933
المادة 4
تتكون مديرية الاملاك المنجمية والمحروقات مما يلي : 1 المديرية الفرعية لتنظيم الاملاك المنجمية، وتضم :
أ (أ) مكتب الدراسات التقنية ب مكتب الاملاك المنجمية
ج) مكتب برامج البحث.
2 - المديرية الفرعية لبرامج ومقاييس التدخل وتضم : 1 (1) مكتب تنسيق البرامج ب مكتب مقاييس التدخل
ج) مكتب مراقبة البرامج. 3 المديرية الفرعية لمقاييس المحافظة والانتاج، وتضم :
1) مكتب الحقول ب مكتب أنماط انتاج المحروقات
ج) مكتب المناجم.