مرسوم تنفيذي رقم 90-205
· ج.ر عدد 28 لسنة 1990
مرسوم تنفيذي رقم 90-205 مؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1410 الموافق 30 يونيو سنة 1990 يتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة المناجم. 933
المادة 3
تتكون مديرية التنسيق الطاقوي، مما يلي :
1 - المديرية الفرعية للدراسات والسياسات الطاقوية، وتضم : 1 (1) مكتب الحصائل والتقديرات الطاقوية ب مكتب الدراسات الاقتصادية للطاقة.
2 - المديرية الفرعية للدراسات والسياسات التجارية وتضم : 1 (1) مكتب دراسات السوق الخارجية ب مكتب التنظيم ومقاييس الصفقات
ج) مكتب المنظمات المتخصصة. 3 المديرية الفرعية للتنظيم، وتضم : 1 (1) مكتب السوق الداخلية ب مكتب السوق الخارجية
ج) مكتب اتفاقيات المشاركة والانتاج.