المادة 2
تتكون مديرية الدراسات المستقبلية والتخطيط مما يلي :
1 - المديرية الفرعية للدراسات والتنظيم والمنظومات وتضم : 1 (1) مكتب الدراسات المستقبلية ب مكتب التنظيم والمنظومات الاعلامية
ج) مكتب وسائل الاعلام.
2 - المديرية الفرعية للدراسات والتلخيص المتعلقة بالمخططات، وتضم :
1) (1) مكتب المحروقات ب مكتب المناجم
ج) مكتب الطاقة.
3 - المديرية الفرعية للتعاون الاقتصادي الدولي وتضم : 1 (1) مكتب العلاقات الثنائية ب مكتب العلاقات المتعددة الاطراف
ج) مكتب التظاهرات الاقتصادية والتقنية.