مرسوم تنفيذي رقم 90-204
· ج.ر عدد 28 لسنة 1990
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 90-204 مؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1410 الموافق 30 يونيو سنة 1990 يحدد صلاحيات وزير المناجم 931
المادة 9
في مجال الامن الصناعي والمراقبة التقنية، فان وزير المناجم :
- بعد قواعد ضبط المقاييس التقنية للنشاطات .
والمنتوجات بما في ذلك بناء المنشآت وانجاز المشارع التابعة لاختصاصه
- بعد التنظيم المتعلق لاسيما بالامن الصناعي والمراقبة التقنية للمنشآت والتجهيزات والعتاد والمواد المتفجرة والخطيرة، ويقترح هذا التنظيم ويقوم بتطبيقه.