مرسوم تنفيذي رقم 90-204
· ج.ر عدد 28 لسنة 1990
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 90-204 مؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1410 الموافق 30 يونيو سنة 1990 يحدد صلاحيات وزير المناجم 931
المادة 7
يحدد وزير المناجم سياسات تسويق المحروقات السائلة والغازية ومشتقاتها طبقا للاهداف التي تسطرها الحكومة لتلبية الحاجيات الوطنية والصادرات
- يبادر في هذا الاطار، بالتنسيق مع السلطات والهيئات المعنية بالاجراءات ذات الطابع التنظيمي لاسيما ما يتعلق منها بمنظومة الاسعار والجباية.