المادة 3
في اطار القوانين الخاصة بالقطاع والاهداف المسطرة من الحكومة، فان وزير المناجم :
- يساهم في كل دراسة مستقبلية تتعلق بتطوير النشاطات الخاضعة لصلاحياته و / أو يقوم بانجازها،
- يدرس على هذا الاساس الاستراتيجيات | والسياسات المتعلقة بهذه النشاطات ويعدها ويقترحها،
- يعد التدابير المختلفة الاشكال قصد تنظيم النشاطات المنجمية، والطاقة والمحروقات وترقية النشاطات الصناعية المرتبطة بها ويقترح ذلك،
- يعد القوانين والتنظيمات التي تتحكم في نظام العمل وظروفه من اجل البحث عن المواد المنجمية والمحروقات والتنقيب عنها وانتاجها واستخراجها، ويقترح هذه القوانين والتنظيمات يشارك في اعداد المخططات التنموية المتوسطة .
والطويلة الامد واقتراحها في حدود اختصاصاته، يسهر في نطاق القوانين والتنظيمات المعمول بها على | حماية مصالح الدولة والمحافظة على المجال المنجمي العمومي،
- يسهر على الحفاظ على الاملاك المنجمية والصناعية بتحديد الاجراءات المتعلقة بالتقييس التقني والقانوني ومراقبة تنفيذها، 932 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية /
- يبادر بالتنسيق الافقي للنشاطات داخل القطاعات وفيما بينها، ويشجع ذلك يتخذ كل التدابير لدعم نشاطات متعاملي القطاع في ترقية التعاون الجهوي والدولي.