مرسوم تنفيذي رقم 90-204
· ج.ر عدد 28 لسنة 1990
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 90-204 مؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1410 الموافق 30 يونيو سنة 1990 يحدد صلاحيات وزير المناجم 931
المادة 2
يغطي مجال اختصاص وزير المناجم | النشاطات التالية :
البحث الجيولوجي والمنجمي والبحث عن المحروقات والتنقيب عنها انتاج المحروقات واستخراج الثروات المعدنية وتقويمها،
- معالجة المحروقات السائلة والغازية ومشتقاتها وتحويلها ونقلها وتسويقها وتوزيعها.
انتاج الطاقة ونقلها وتوزيعها،