مرسوم تنفيذي رقم 90-204
· ج.ر عدد 28 لسنة 1990
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 90-204 مؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1410 الموافق 30 يونيو سنة 1990 يحدد صلاحيات وزير المناجم 931
المادة الأولى
يكلف وزير المناجم، في اطار السياسة العامة للحكومة وبرنامج عملها المصادق عليهما طبقا لاحكام الدستور باعداد استراتيجية وسياسة استثمار الموارد المنجمية والمحروقات والطاقة والصناعات المرتبطة بها، وتنفيذها طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، ويقدم | حصيلة نتائج عمله الى رئيس الحكومة ومجلس الحكومة ومجلس الوزراء، حسب الاشكال والكيفيات والآجال المقررة.