المادة 13
يشارك وزير المناجم في المفاوضات الدولية الثنائية والمتعددة الاطراف المرتبطة بالنشاطات التابعة لمجال اختصاصه، ويساعد السلطات المختصة في ذلك،
- يشارك في نشاطات الهيئات الجهوية أو الدولية التي لها اختصاص في ميدان المناجم والطاقة والمحروقات
- يضمن بالتشاور مع السلطات المختصة التمثيل في الهيئات الدولية التي تعالج القضايا المتعلقة بصلاحياته
- يقوم بأي مهمة ذات طابع دولي تسندها اليه السلطة المختصة
- يسهر على تطبيق المعاهدات والاتفاقيات الدولية ويضمن تنفيذ الالتزامات المبرمة من طرف الجزائر والتي تخص وزارته